ميرزا حسين النوري الطبرسي

71

مستدرك الوسائل

( 22075 ) 4 الصدوق في المقنع : وان اقتضت جارية جارية بيدها ( 1 ) ، فعليها المهر ، وتضرب الحد . 36 ( باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس بينهما رحم ، أو تحت فراشها ) ( 22076 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : مرسلا : وإذا وجدت المرأة مع الرجل ليلا ، فإنه لا رجم بينهما . 37 ( باب أن المرأة إذا أقرت أربعا انها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى وحد القذف ، وليس على الرجل شئ ) ( 22077 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تسألوا الفاجرة : من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور ، يهون عليها أن ترمي الرجل البرئ المسلم " . ورواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ( 1 ) . ( 22078 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " إذا سئلت الفاجرة : من فجر بك ؟ فقالت : فلان ، جلدتها ( 1 ) حدين ، حدا لفريتها

--> 4 المقنع ص 145 . ( 1 ) في المصدر : بإصبعها . الباب 36 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 37 1 الجعفريات ص 138 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 467 ح 1661 . 2 الجعفريات ص 138 . ( 1 ) في نسخة : حددها ، وفي المصدر : حددناها .